Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84602/14 بتاريخ 02/10/2019 : انتفاء ركن العلانية ينفي قيام جرائم الإساءة عبر الشبكات العمومية للإتصالات

J P 84602/20192 octobre 2019

Principe juridique

  1. تقدير قوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات ودرجة تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق سلطته التقديرية متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا قانونا وله أصل ثابت بأوراق القضية دون خطأ أو تحريف.
  2. تتوقف جرائم المس من كرامة الجيش والإعتداء على الأخلاق الحميدة على تحقق ركن العلانية، ولا تقوم عند بقاء المحتوى محل التتبع مخزنا بذاكرة جهاز خاص دون ثبوت نشره للغير.
  3. لا تتأسس جريمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصالات إلا بقيام ما يفيد استعمال تلك الشبكات في الاتصالات أو الإرساليات، ويؤدي خلو الملف من ذلك إلى تجرد التهمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.