Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79948 بتاريخ 25/08/2019 : ضعف التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة استقراءات لازمة لكشف الحقيقة
Principe juridique
- القاضي الجزائي وإن كان حرا في فهم الوقائع وتقدير الأدلة والقرائن نفيا أو إثباتا فإنه يلتزم بتعليل حكمه تعليلا سليما واقعا وقانونا على نحو شامل لجميع عناصر النزاع.
- يعد تعليل الأحكام مسألة جوهرية لصحّتها وركنا أساسيا لحجيتها بما يتيح مراقبة سلامة الاستدلال واستقامة النتيجة القضائية.
- يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض متى بنت المحكمة قضاءها على عناصر غير جازمة أو لم تفصل في قيمتها الثبوتية وتغافلت عن قرائن مؤثرة كان من شأن استقرائها أن يغير وجه الفصل.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.