Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81605 بتاريخ 02/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مذكرة أسباب الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم الطاعن بالإجراءات الجوهرية المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج المتعلقة بإيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل المحدد.
- يعدّ تقديم مذكرة في أسباب الطعن بواسطة محام شرطا إجرائيا لازما لقبول الطعن بالتعقيب، ويؤدي الإخلال به إلى عدم قبول الطعن شكلا.
- إن الجزاء الإجرائي المقرر بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج عند عدم استكمال الوثائق والإجراءات الموجبة لإيداع الطعن هو سقوط الطعن، باعتباره جزاء مرتبطا بمخالفة مقتضيات القبول الشكلي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.