Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86931 بتاريخ 02/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإجراءات الفصل 263 مكرر م.ا.ج

J P 86931/20192 octobre 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم الطاعن بالإجراءات الجوهرية التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م.ا.ج والمتعلقة بإيداع مذكرة في أسباب الطعن وفق الأجل القانوني.
  2. يُشترط لقبول الطعن بالتعقيب من غير النيابة العمومية أن يتولى محام تقديم مذكرة أسباب الطعن وما يثبت إبلاغها إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ، ويؤدي الإخلال بهذا الشرط إلى عدم قبول الطعن شكلا.
  3. إقرار الفصل 263 مكرر من م.ا.ج لجزاء سقوط الطعن يجعل المحكمة ملزمة بالحكم به متى ثبت الإخلال بالإجراءات التي اعتبرها النص أساسا لقبول التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.