Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67885 بتاريخ 02/10/2019 : نقض قرار عدم سماع الدعوى عند استبعاد الشهادات دون بيان أوجه تضاربها
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي واجب ولا يكون سائغا إلا إذا استوعب عناصر النزاع الجوهرية ومكّن محكمة القانون من مراقبة سلامة الاستدلال وعدم مجافاته لما له أصل ثابت بالملف.
- استبعاد الشهادات بدعوى تضاربها يقتضي بيان أوجه التضارب وتمحيص مضمونها ضمن أسانيد الحكم، وإلا عُدّ ذلك قصورا في التسبيب موجبا للنقض.
- حرية القاضي الجزائي في تكوين قناعته لا تقوم على الهوى بل على الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة النفي وترجيح أحدها بتعليل مستساغ مرتبط بما هو ثابت بأوراق القضية.
- تحريف الوقائع الثابتة بالملف أثناء بناء التعليل يعد عيبا قانونيا يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصول 59-201-202-223 ق ج-قانون 1969/6/12-الفصل 205 من ق ج-الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصول 150-168 من م إ ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.