Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67885 بتاريخ 02/10/2019 : نقض قرار عدم سماع الدعوى عند استبعاد الشهادات دون بيان أوجه تضاربها

J P 67885/20192 octobre 2019

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي واجب ولا يكون سائغا إلا إذا استوعب عناصر النزاع الجوهرية ومكّن محكمة القانون من مراقبة سلامة الاستدلال وعدم مجافاته لما له أصل ثابت بالملف.
  2. استبعاد الشهادات بدعوى تضاربها يقتضي بيان أوجه التضارب وتمحيص مضمونها ضمن أسانيد الحكم، وإلا عُدّ ذلك قصورا في التسبيب موجبا للنقض.
  3. حرية القاضي الجزائي في تكوين قناعته لا تقوم على الهوى بل على الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة النفي وترجيح أحدها بتعليل مستساغ مرتبط بما هو ثابت بأوراق القضية.
  4. تحريف الوقائع الثابتة بالملف أثناء بناء التعليل يعد عيبا قانونيا يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

  • الفصول 59-201-202-223 ق ج-قانون 1969/6/12-الفصل 205 من ق ج-الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصول 150-168 من م إ ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.