Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89117 بتاريخ 01/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 89117/20191 octobre 2019

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبارها مسائل موضوعية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل.
  2. لا معقب على محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها متى كان قضاؤها معللا تعليلا قانونيا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق.
  3. متى استندت محكمة الموضوع إلى عناصر الدعوى وما تم فيها من تحقيق وما تجمع لديها من أدلة وقرائن بما يقنع وجدانها وعللت وجهة نظرها فإنها غير ملزمة بالإجابة على طلبات تراها هامشية وغير جوهرية ولا على ما يطلب من تحقيقات تكميلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.