Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83219 بتاريخ 02/10/2019 : تبرئة المتهم عند تجرد التهمة من دليل أو قرينة خارجية

J P 83219/20192 octobre 2019

Principe juridique

  1. تقدير قوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات وتأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق سلطته التقديرية ما دام التعليل مستساغا قانونا وله أصل ثابت بأوراق القضية دون خطأ أو تحريف.
  2. إذا استخلصت المحكمة من عناصر الملف أن التهمة مجرّدة من أي دليل أو قرينة خارجية تدعمها تعيّن الحكم بالبراءة عملا بقاعدة الشك يفسر لفائدة المتهم كما يجريها الفصل 170 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  3. متى كان الحكم المطعون فيه مسببا تعليلا كافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف فإن الطعن بضعف التعليل وخرق القانون يكون غير قائم على سند صحيح ويتعين رده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.