Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85317 بتاريخ 01/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 85317/20191 octobre 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة بأسباب الطعن مرفقة بنسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده باستثناء النيابة العمومية.
  2. تعلق شروط وإجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام بما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها ولو دون تمسك من الخصوم.
  3. يترتب عن عدم احترام مقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج رفض الطعن شكلا مع حجز معلوم الخطية عملا بالفصل 263 م إج.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 269 م إ ج-الفصل 263 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.