Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80838 بتاريخ 02/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع متى كان التعليل القانوني المستساغ قائما على أصل ثابت بالملف

J P 80838/20192 octobre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وموازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا قائما على ما له أصل ثابت بملف القضية.
  2. لا يقبل التعقيب إذا كانت المطاعن لا تعدو أن تكون جدلا في العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها دون أن تكشف عن خرق للقانون أو فساد في الاستدلال.
  3. يشترط لقبول مطعن ضعف التعليل أن يثبت أن القرار المطعون فيه لم يقم على تعليل قانوني مستساغ أو أنه استند إلى غير ما وقع تقديمه ومناقشته أثناء المرافعة على وجه يخل بحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.