Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83621 بتاريخ 01/10/2019 : لا يعدّ إغفال التنصيص على حرفة المتهم وسوابقه العدلية موجبا للنقض إلا إذا كان لذلك الإغفال تأثير في وجه التجريم أو نوع العقاب

J P 83621/20191 octobre 2019

Principe juridique

  1. إن التنصيص على حرفة المتهم وسوابقه العدلية وإن كان مطلوبا بمقتضى الفصل 168 ثانيا م إ ج فإنه لا يعدّ من البيانات الجوهرية الماسّة بصحة الحكم ما لم تكن الحرفة مؤثرة في وجه التجريم أو نوع العقاب.
  2. إن نقاوة السوابق العدلية أو عدمها لا يكون لها تأثير على تقدير العقاب من محكمة الموضوع إلا في صورة الحكم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني، أما خارج هذه الصورة فلا يترتب على إغفالها موجب للنقض.
  3. إن تطبيق ظروف التخفيف طبق الفقرة الأولى من الفصل 53 م ج يقتضي أن تبين المحكمة ضمن تعليلها الظروف التي حملتها على النزول بالعقاب درجة أو درجتين، ويستقيم التعليل متى أمكن استخلاص مبررات التخفيف من العناصر التي اعتمدتها المحكمة في قرارها أو مما أحال عليه من أسباب الحكم المؤيد.

Textes appliqués

  • طبق الفصول 59 و 260 و 261 م ج-الفصل 168 م إ ج-الفقرة الأولى من الفصل 53 م ج-الفصل المشار إليه autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.