Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81005 بتاريخ 01/10/2019 : سقوط الطعن في قرار دائرة الاتهام إذا لم يقع التعقيب فيه في إبانه
Principe juridique
- لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بما يشوب قرار دائرة الاتهام من خروق شكلية بعد صدور حكم ابتدائي ثم استئنافي في الأصل، متى كان بالإمكان الطعن في ذلك القرار بالتعقيب في إبانه فحاز اتصال القضاء.
- لا يقوم ادعاء انعدام المحاكمة العادلة لمجرد اعتماد وسيلة إثبات محررة بطور الأبحاث الأولية، متى كان للمتهم منذ ذلك الطور حق تكليف محام للحضور وتقديم ملحوظاته ولم يمارس هذا الحق.
- يكون الحكم معللا تعليلا كافيا متى أبرز عناصر الإدانة التي اعتمدها وربط بينها على نحو يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج، ولا يعيبه القول بضعف التعليل لمجرد عدم موافقة الطاعن لتقدير المحكمة لوسائل الإثبات.
- لا يندرج التخيير بين وضع المحكوم عليه بالإصلاحية أو السجن ضمن وظيفة المحكمة عند الفصل في الطعن، باعتباره من أعمال التنفيذ الخاضعة للتراتيب السجنية وإمكانيات إدارة السجون والإصلاح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.