Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80309 بتاريخ 01/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محاكم الموضوع للأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عليها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان تعليلها قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- الطعن الذي ينصب على مناقشة محكمة الموضوع في صحة الأسباب التي اعتمدتها لترجيح قرائن على أخرى يعد جدلا موضوعيا لا يندرج ضمن أوجه الطعن بالتعقيب.
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة فحص اجتهاد محاكم الأصل في استخلاص الوقائع وتقييم الحجج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.