Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83887 بتاريخ 01/10/2019 : نقض الحكم الاستئنافي عند قيامه على تعليل غير مؤسس على ما له أصل ثابت بأوراق الملف

J P 83887/20191 octobre 2019

Principe juridique

  1. لئن كانت محكمة الموضوع حرة في استخلاص النتائج التي تنتهي إليها في نطاق سلطتها التقديرية، فإنها تلتزم بتعليل قضائها تعليلا كافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق ملف القضية وبحسن تطبيق القانون، وإلا عدّ حكمها معيبا موجبا للنقض.
  2. يكون الحكم الاستئنافي ضعيف التعليل ومسيئا لتطبيق القانون إذا انتهى إلى نفي ثبوت التهمة دون فحص عناصر الإثبات المتاحة بالملف أو مناقشتها مناقشة جدية تُمكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج القضائي.
  3. يُعدّ إغفال محكمة الموضوع مناقشة ركني الجريمة المسندة تعليلا ناقصا يعيب الحكم، متى كان الفصل في الدعوى يقتضي بيان الأساس الذي اعتمدته المحكمة لقبول أو ردّ المؤاخذة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.