Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88146 بتاريخ 01/10/2019 : انتفاء صفة المتضرر في الطعن بالتعقيب ما لم يقم بالحق الشخصي
Principe juridique
- لا تُكتسب صفة القائم بالحق الشخصي في المادة الجزائية إلا بتقديم مطلب كتابي ممضى من الشاكي أو من نائبه إلى الجهة القضائية المختصة، وما لم يقع احترام هذا الإجراء فلا يُعدّ المتضرر قائما بالحق الشخصي.
- يُقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام ضمن الشروط المحصورة قانونا، ولا تمتدّ هذه الشروط إلى المتضرر الذي لم يقم بالحق الشخصي ما دام النص يقتصر على القائم بالحق الشخصي.
- انتفاء الصفة والمصلحة في الطعن بالتعقيب يترتب عنه رفض المطلب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.