Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80796 بتاريخ 01/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى موازنة محكمة الموضوع لقرائن الإدانة والبراءة عند استيفاء التعليل القانوني

J P 80796/20191 octobre 2019

Principe juridique

  1. يكون الحكم الجزائي معللا تعليلا كافيا متى تضمن معالجة لأركان الجريمة وبيانا للقرائن التي اعتمدتها المحكمة للوصول إلى قضائها وفق ما يتطلبه القانون.
  2. لا تقبل أوجه الطعن بالتعقيب التي ترمي إلى مناقشة ما تأخذ به محكمة الموضوع لتكوين قناعتها من قرائن الإدانة والبراءة لأنها تمثل جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب طبقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.
  3. يرد الطعن إذا تأسس على دعوى ضعف التعليل دون بيان خرق قانوني مؤثر متى ثبت لمحكمة التعقيب أن محكمة الموضوع قد استوفت موجبات التعليل القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.