Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85357 بتاريخ 01/10/2019 : بطلان الحكم عند خلو نسخته من إمضاء أعضاء الهيئة الحاكمة

J P 85357/20191 octobre 2019

Principe juridique

  1. توقيع نسخة الحكم من قبل القضاة الذين أصدروا القرار يعدّ إجراء جوهريا لصحة الحكم، ويُستعاض عن توقيع أحدهم عند التعذر بإمضاء بقية الأعضاء مع التنصيص صراحة على سبب التعذر.
  2. خلوّ نسخة الحكم من إمضاء أعضاء الهيئة الحاكمة يُعدّ خرقا لقاعدة إجرائية أساسية متعلقة بالنظام العام يترتب عنه بطلان الحكم المطعون فيه دون توقف على بحث بقية المطاعن.
  3. إذا تقرر النقض لأسباب إجرائية موجبة للبطلان تعيّن إحالة القضية على محكمة الأصل لإعادة النظر فيها بهيئة جديدة ضمانا لصحة سير الخصومة واستيفاء شروط الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 166 م ا ج-الفصل 199 م إج-الفصلين 4 و 5 من قانون 1992/5/18-الفصل 47 م ا ج-الفصل 369 مكرر-الفصل 263 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.