Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85357 بتاريخ 01/10/2019 : بطلان الحكم عند خلو نسخته من إمضاء أعضاء الهيئة الحاكمة
Principe juridique
- توقيع نسخة الحكم من قبل القضاة الذين أصدروا القرار يعدّ إجراء جوهريا لصحة الحكم، ويُستعاض عن توقيع أحدهم عند التعذر بإمضاء بقية الأعضاء مع التنصيص صراحة على سبب التعذر.
- خلوّ نسخة الحكم من إمضاء أعضاء الهيئة الحاكمة يُعدّ خرقا لقاعدة إجرائية أساسية متعلقة بالنظام العام يترتب عنه بطلان الحكم المطعون فيه دون توقف على بحث بقية المطاعن.
- إذا تقرر النقض لأسباب إجرائية موجبة للبطلان تعيّن إحالة القضية على محكمة الأصل لإعادة النظر فيها بهيئة جديدة ضمانا لصحة سير الخصومة واستيفاء شروط الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 166 م ا ج-الفصل 199 م إج-الفصلين 4 و 5 من قانون 1992/5/18-الفصل 47 م ا ج-الفصل 369 مكرر-الفصل 263 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.