Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90608 بتاريخ 01/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لوقائع التحيل عند تغليب الصبغة المدنية للنزاع

J P 90608/20191 octobre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها بخصوص قيام أركان جريمة التحيل أو انتفائها، عند ترجيح الصبغة المدنية للنزاع، يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا.
  2. لا يقبل في التعقيب ما كان غايته مجادلة محكمة القرار في فهمها للوقائع وتقديرها للأدلة وتعليلها لحفظ التهمة، لأن ذلك يخرج عن حدود مراقبة تطبيق القانون إلى إعادة نظر موضوعية في الملف.
  3. إذا استوفى القرار المطعون فيه مقوماته القانونية ولم يشبه أي خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج، تعين رفض الطعن لعدم وجاهته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.