Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73507 بتاريخ 01/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقييم وسائل الإثبات متى كان التعليل مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف

J P 73507/20191 octobre 2019

Principe juridique

  1. تُحصر رقابة محكمة التعقيب في أوجه الطعن القانونية المحددة حصرا، ولا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الأصل في الترجيح بين عناصر الملف ما دام تعليلها قائما على ما له أصل ثابت بالملف ودون سهو أو تحريف.
  2. لا يُعدّ الطعن مؤسسا إذا انصبّ على مجرد الاعتراض على تقييم محكمة الأصل للوقائع ووسائل الإثبات دون نسبة خرق أو سوء تطبيق لنص قانوني، لأن ذلك يظل نقاشا موضوعيا خارج رقابة محكمة القانون.
  3. تبقى شهادة متهم على متهم وسيلة إثبات خاضعة لتقدير قاضي الأصل، ولا يوجد نص قانوني يفرض نظاما محددا لاعتمادها أو طرحها بما يجعل تركها أو الأخذ بها في حدّ ذاته خرقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.