Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89942 بتاريخ 01/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الحجج والأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة سلامة تطبيق القانون ولا تقبل أمامها الطعون التي لا تتجاوز الجدل الموضوعي في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها.
- تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- لا موجب لنقض القرار المطعون فيه إذا استوفى مقوماته الأساسية وخلا من خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام وكان تعليله واضحا ومتماسكا وكافيا لحمل النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.