Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74267/74260 بتاريخ 01/10/2019 : انعدام صفة المتضرر في التعقيب عند عدم القيام بالحق الشخصي طبق الصيغ القانونية

J P 74267/20191 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا تثبت صفة الطاعن بالتعقيب للمتضرر ما لم يثبت قيامه بالحق الشخصي طبق الصيغة القانونية المقررة، باعتبار أن المشرع حصر صفة الطعن في قرارات دائرة الاتهام في أصناف محددة من بينها القائم بالحق الشخصي دون المتضرر.
  2. يعد القيام بالحق الشخصي قائما فقط إذا قدم مطلب كتابي ممضى من الشاكي أو من نائبه إلى الجهة القضائية المختصة بحسب الأحوال، ولا يكفي مجرد تقديم شكاية لإضفاء صفة القائم بالحق الشخصي عند التخلف عن تقديم المطلب وفق ما يوجبه القانون.
  3. يتعين على دائرة الاتهام أن تضمن قرارها أسبابا واقعية وقانونية ضرورية وكافية تتناول بالدرس والمناقشة الدفوعات والمعطيات الجوهرية وتمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها، ويترتب عن القصور في التعليل نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.