Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85508 بتاريخ 30/09/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان موجها في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في عناصر التقدير التي بنت عليها قضاءها، إذ لا تنقض محكمة التعقيب الاجتهاد بالاجتهاد متى استوفى الحكم التعليل القانوني السليم.
- يكون الحكم بمنأى عن النقض متى تبين أن محكمة الموضوع اعتمدت أسسا واقعية وقانونية صحيحة وأجابت على الدفوعات الجدية ولم يثبت خرق للقانون أو هضم لحقوق الدفاع أو إخلال إجرائي مؤثر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.