Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 80283 بتاريخ 01/10/2019 : بقاء القانون عدد 4 لسنة 1969 منطبقا عند عدم التنصيص صراحة على الغائه
Principe juridique
- إن وجوب تضمين الحكم بيانات من قبيل حرفة المتهم وسوابقه وإن ورد بنص إجرائي لا يترتب على إغفاله بطلان الحكم إلا إذا تعلق الإغفال بإجراءات أساسية مؤثرة في سلامة الحكم ومفهوم تعليله.
- لا يتحقق نسخ قانون سابق إلا بقانون لاحق ينص صراحة على الإلغاء أو يقوم بينهما تعارض لا يمكن معه الجمع أو يكون القانون اللاحق قد استوعب جميع فصول القانون السابق وفق القواعد العامة للنسخ.
- إن اقتصار المشرّع على إلغاء قانون معيّن بنص خاص يفيد إبقاء بقية القوانين نافذة، ولا يصح استبعاد قانون آخر بمجرد صدور قانون جديد متى اختلف موضوعه ومجاله ولم يثبت التعارض أو الاستيعاب.
Textes appliqués
- الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/05/1992-الفصل 102 سادسا من القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969-الفصل 168 م ا ج-الفصل 542 م ا ع-الفصل 31 منه-القانون عدد 47 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964-القانون عدد 30 لسنة 2009 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.