Jurisprudence

قرار تعقيبی عدد 88296 بتاريخ 30/9/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 88296/201930 septembre 2019

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها وفق الصيغ المحددة قانونا بواسطة محام داخل الأجل المقرر قانونا سقوط الطعن بالتعقيب ورفضه شكلا.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها قبل التعرض لأصل الطعن.
  3. لا يغني تقديم مطلب التعقيب عن وجوب استكمال مستنداته وفق ما يفرضه القانون، إذ إن الإخلال بشرط الاستعانة بمحام عند إيداع المستندات يرتب عدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.