Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79670 بتاريخ 30/09/2019 : رفض استئناف شركة التأمين شكلا عند الإخلال باستدعاء المكلف العام بنزاعات الدولة

J P 79670/201930 septembre 2019

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تبليغ الطرف الذي أدخل في الاستئناف بمستندات الطعن وعدم استدعائه للجلسة خلل إجرائي جوهري يوجب الحكم برفض الاستئناف شكلا.
  2. لا يجوز لشركة التأمين الاحتجاج تجاه المتضرر بشرط مهني يتعلق بممارسة نشاط نقل عمومي إذا كان السائق حائزا على رخصة سياقة الصنف بما يجعل الدفع بعدم حيازة الرخصة المهنية غير قابل للمعارضة به في حق المتضرر.
  3. تقوم مسؤولية السائق في حوادث المرور متى ثبت أن مناورة الانحياز المفاجئ المانعة للغير من مواصلة السير بأمان كانت السبب المحدد في وقوع الاصطدام بما يبرر إلزام المؤمن بأداء التعويض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.