Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80675 بتاريخ 30/09/2019 : قيام البطلان الإجرائي عند عدم التطابق بين شهادة عدم الخلاص وبيانات الصك

J P 80675/201930 septembre 2019

Principe juridique

  1. يُعدّ عدم التطابق بين البيانات الواردة بشهادة عدم الدفع والبيانات المضمنة بالصك خللا إجرائيا يرتّب بطلان إجراءات التتبع متى اعتبرته محكمة الموضوع داخلا في نطاق أحكام البطلان الإجرائي.
  2. لا يُقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى كان قضاؤها مبنيا على عناصر ثابتة ومعللا تعليلا كافيا ومطبقا للقانون تطبيقا سليما.
  3. يكون قرار محكمة الاستئناف بمنأى عن النقض متى استجمع مقوماته القانونية ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع أو خللا إجرائيا يمسّ النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.