Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70745 بتاريخ 01/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات مشروطة بالتعليل المستساغ

J P 70745/20191 octobre 2019

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات وترجيحها واستخلاص النتائج منها يدخل في صميم سلطتها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام قائما على تعليل مستساغ ومستمد مما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا يوجب الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية تضمين الحكم نصا قانونيا مؤسسا لحكم البراءة، إذ تقتصر وجوبية ذكر النصوص القانونية على النصوص الزجرية الواقعة تطبيقها، مع بقاء حكم البراءة خاضعا لواجب التعليل.
  3. لا يقبل الدفع بسبق إبداء الرأي أو التجريح في القضاة إلا إذا ثبت من أوراق الملف أن قاضيا شارك في الحكم سبق له إبداء الرأي في القضية، وإلا كان المطعن مجردا من السند ويتعين رده.
  4. لا تقوم حالة خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه على مجرد مناقشة محكمة الموضوع في سلامة ما اعتمدته من عناصر للإدانة أو للبراءة، لأن ولاية محكمة التعقيب تنحصر في المآخذ المحددة قانونا دون الجدل الموضوعي في الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.