Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 71286 بتاريخ 01/10/2019 : يعيب القرار الاستئنافي ضعف التعليل عند إغفال الرد على تهمة مرفوعة بالاستئناف

J P 71286/20191 octobre 2019

Principe juridique

  1. يكون القرار الاستئنافي معيبا لضعف التعليل متى أغفل مناقشة تهمة شملها مطلب الاستئناف ولم يورد بشأنها أي تعليل أو رد بما يحول دون رقابة محكمة القانون على سلامة التطبيق.
  2. تقدير قيام جريمة الاتجار في المادة المخدرة يستوجب استظهار عناصرها الواقعية الدالة على عرض المادة أو بيعها أو السعي إلى ذلك، ويصح نفيها إذا خلت الأوراق من قرائن أو شهادات مثبتة لهذه العناصر واعتمدت المحكمة على ما له أصل ثابت بالملف.
  3. لا تقوم جريمة مسك مادة مخدرة بغاية الاستهلاك الشخصي على مجرد الادعاء عند تمسك المتهم بالإنكار وعدم حجز أي مادة لديه، متى خلت أوراق الدعوى من مؤيدات مادية تثبت المسك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.