Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78378 بتاريخ 30/09/2019 : انعدام ركن القرار الفاصل نهائيا في الأصل عند التخلي عن الدعوى المدنية

J P 78378/201930 septembre 2019

Principe juridique

  1. إذا انتهت المحكمة الجزائية إلى عدم ثبوت الفعلة أو إلى عدم إمكان نسبتها إلى المتهم فإنها تقضي بترك السبيل وتتخلى عن النظر في الدعوى الشخصية عند وجود قائم بالحق الشخصي.
  2. الطعن بالتعقيب يفقد ركنا جوهريا ويكون غير مقبول شكلا متى لم يصدر عن محكمة الموضوع حكم أو قرار باتّ في أصل النزاع لاقتصارها على التخلي عن الدعوى المدنية.
  3. لا يقبل التعقيب من القائم بالحق الشخصي في غياب تعقيب من النيابة العمومية للحكم الجزائي الذي أنهى الدعوى العمومية بعدم سماعها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.