Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83712 بتاريخ 30/09/2019 : قيام المطالبة القضائية ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يقوم مقام الإعلام الكتابي المنصوص عليه بالفصل 173 م ت متى احترم أجل الثلاث سنوات

J P 83712/201930 septembre 2019

Principe juridique

  1. لا ينجر سقوط حق المتضرر في التعويض تجاه صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بسبب عدم توجيه الإعلام الكتابي المضمون إذا تحقق غرض الإعلام بإدخال الصندوق في القضية أو بمباشرة الدعوى عليه داخل أجل الثلاث سنوات.
  2. المطالبة القضائية الموجهة إلى صندوق الضمان تُعد أثرا كتابيا قائما مقام الإعلام المسبق متى كانت من شأنها تمكين الصندوق من البحث عن التغطية والتعويض وتحقيق الغاية التي استهدفها الفصل 173 من مجلة التأمين.
  3. رقابة محكمة التعقيب لتطبيق محكمة الأصل لأحكام الفصل 173 من مجلة التأمين تنحصر في التثبت من سلامة التعليل والتسبيب المنطقي والقانوني للنتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.