Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83027 بتاريخ 30/09/2019 : تبني محكمة الاستئناف لتعليل الحكم الابتدائي لا يعيب حكمها متى كان التعليل كافيا ومؤديا إلى النتيجة القانونية
Principe juridique
- لا يشكل تبني محكمة الاستئناف لتعليل الحكم الابتدائي قصورا في التسبيب متى كان تعليل محكمة البداية قائما على أسانيد صحيحة وكافيا لإبراز ثبوت التهمة وانتهى آليا إلى النتيجة القانونية.
- يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب كل طعن يهدف إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الوقائع وفي استخلاص عناصر الإدانة متى كان ذلك التقدير مستندا إلى أصل ثابت بالملف ولم يتضمن تحريفا للوقائع.
- لا يترتب عن تسرب خطأ مادي يتعلق ببيانات شكلية بالحكم البطلان متى كان من قبيل الأخطاء المادية الممكن تلافيها طبق الآلية التي يقررها القانون.
Textes appliqués
- الفصول 87 و 88 و 89 من مجلة الطرقات-الفصل 55 م ج-الفصل 152م autres décisions
- ج-الفصل 168 م اج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إج-الفصل 340 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.