Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83434 بتاريخ 30/09/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل دون تقدير أدلة محكمة الأصل

J P 83434/201930 septembre 2019

Principe juridique

  1. الخطأ في هوية طالب القيام بالحق الشخصي لا يترتب عنه بطلان الإجراءات متى وقع تصحيحه وتحقق التقاضي على درجتين على ضوء الهوية بعد إصلاحها بما يضمن ممارسة حق الدفاع.
  2. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهى إليها القضاء.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها دون قيام خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
  4. تكييف الواقعة المرورية ضمن الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع متى استندت إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية وعللت اختيارها تعليلا سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.