Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83126 بتاريخ 30/09/2019 : رفض إلزام الورثة بإثبات واقعة سلبية لإجراء طرح جراية الباقين على قيد الحياة

J P 83126/201930 septembre 2019

Principe juridique

  1. لا يكون الخصم ملزما بالإدلاء بما يثبت واقعة سلبية، ويُرفض الطلب الرامي إلى تحميله عبء إثبات عدم تمتع الغير بجراية ما ما لم يكن ذلك الإثبات مما يملكه قانونا أو ثبت تدخّل الجهة الدافعة للجراية بما يجعل الواقعة محلّ منازعة جدية.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للوقائع وعناصر الضرر ومدى مساهمة المتضرر في الحادث متى كان ذلك التقدير مؤسسا على تعليل كافٍ ومنبنيا على مستندات لها أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
  3. يعدّ تعليل الحكم وتسبيبه شرطا أساسيا لصحته متى كان مؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها، ويكفي في ذلك أن تُبرز المحكمة العناصر المعتمدة دون إلزامها بالردّ على طلبات لا تقوم على سند يحمّل الخصم عبء إثباتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.