Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83234 بتاريخ 30/09/2019 : تقدير الخطأ المروري يستخلص من مخالفة علامات الطريق
Principe juridique
- تستخلص مسؤولية السائق في حوادث المرور متى ثبتت مخالفة واجب احترام الإشارات القانونية وعلامات الطريق بما يعد خطأ مروريّا موجبا للمؤاخذة.
- أولوية المرور ليست حقا مطلقا ولا تعفي السائق من واجب اليقظة وأخذ الحيطة والحذر وتعديل السرعة بحسب إشارات المرور ومتطلبات الطريق والعوارض المتوقعة.
- تقدير محكمة الموضوع لوجود الخطأ من خلال القرائن المادية والمعاينات المتعلقة بآثار الاصطدام ومسافات الاحتكاك والجر يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يقبل الجدل أمام محكمة التعقيب متى كان مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.