Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68201 بتاريخ 30/09/2019 : الطعن بالتعقيب في توزيع المسؤولية لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع

J P 68201/201930 septembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص المسؤولية من عناصر الملف هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة تطبيق القانون.
  2. يتحقق التعليل المعتبر للحكم متى كان مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها، ويكون تبني محكمة الاستئناف لتعليل حكم البداية غير معيب متى كان هذا التعليل كافيا وسليما.
  3. الخطأ المادي المتعلق ببيانات شكلية كهوية النيابة العمومية أو اسم محرر المحضر لا يؤثر في صحة الحكم متى تبين أنه مجرد سهو قابل للتلافي ولا يمس بأسس الإدانة أو الأساس القانوني للقضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.