Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83719 بتاريخ 30/09/2019 : اعتبار الحادث ذا صبغة شغلية يستوجب قيام الدليل على العمل للحساب الخاص بمقتضى عقد التسويغ
Principe juridique
- اعتبار الحادث ذا صبغة شغلية يقتضي تعليلا قائما على مستند ثابت بالملف ينهض دليلا على قيام العلاقة المهنية أو ممارسة العمل للحساب الخاص وقت الحادث.
- لا يعدّ القاضي قد حرف الوقائع متى استند في استخلاصه للوصف القانوني إلى وثيقة تعاقدية ثابتة بالملف وأقام عليها نتيجته على وجه منسجم مع مؤداها.
- سلامة التعليل تتحقق عندما يكون التسبيب مؤديا بذاته إلى النتيجة القانونية المستخلصة دون مجاوزة لما له أصل ثابت بالملف، بما يبرر ردّ المطاعن المبنية على مخالفة القانون وضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.