Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86067 بتاريخ 30/09/2019 : لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا بحكم بات مستجمع لوحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الأطراف

J P 86067/201930 septembre 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج لا تعفيه من واجب تبرير رأيه ببيان سند الدليل الذي اعتمده على وجه متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  3. قرينة اتصال القضاء لا تتحقق إلا بحكم بات لا رجوع فيه مع اتحاد موضوع الطلب وسبب الدعوى والأطراف وبنفس الصفة، ولا يكفي للتصريح بها مجرد الإشارة إلى وجود إجراءات أو محاضر دون التثبت من مآلها وتوفر شروطها القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.