Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69557 بتاريخ 30/9/2019 : بطلان تبليغ مستندات التعقيب عند إجرائه بمكتب محام لا يعد مقرا مختارا إلا في درجة التقاضي التي ناب فيها
Principe juridique
- يعدّ تبليغ مستندات التعقيب إجراء جوهريا متعلقا بالنظام العام يوجب على محكمة التعقيب مراقبة احترامه والتثبت من سلامته قبل النظر في موضوع الطعن.
- لا يعتبر مقرّ المحامي مقرا مختارا لمنوّبه إلا في درجة التقاضي التي هو نائب فيها، فلا يمتدّ أثر اختيار محل المخابرة لدى المحامي إلى أطوار تقاض لاحقة ما لم يثبت اختيار صريح لذلك.
- يقتضي تبليغ مستندات التعقيب أن يتمّ بالمقرّ الأصلي للمعقب ضده أو بالمقرّ المختار قانونا أو اتفاقا، وإجراء التبليغ بغير أحد هذين المقرّين يرتّب خللا شكليا يفضي إلى عدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.