Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84786 بتاريخ 30/09/2019 : شمول عبارة غير مؤمن لحالة انعدام وجود عقد التامين
Principe juridique
- لا تُقرأ أحكام الفصل 172 من مجلة التامين بمعزل عن الفصل 173 منها، لأن تحديد صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يستلزم استحضار آلية تقديم مطلب التعويض عند كون المسؤول عن الحادث مجهولا او غير مؤمن.
- ورود عبارة «غير مؤمن» بصيغة مطلقة يقتضي إجراءها على إطلاقها، بما يجعلها تشمل حالة انعدام وجود عقد التامين ولا يقتصر مفهومها على صور أخرى دونها ما لم يرد تقييد صريح بالنص.
- متى اعتبر قضاة الموضوع الحادث ذو صبغة شغلية ورتبوا الآثار القانونية على ذلك، فإن الطعن بخرق أحكام الفصل 121 من مجلة التامين بدعوى عدم ترتيب الآثار يصبح غير وجيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.