Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86970 بتاريخ 30/09/2019 : توجيه دعوى التعويض لفائدة الراكب في صورة تعدد المؤمنين يكون وجوبا ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية

J P 86970/201930 septembre 2019

Principe juridique

  1. يتحمل المؤمن مصاريف التقاضي الناتجة عن كل دعوى تقام على أساس المسؤولية ضد المؤمن له متى ورد بذلك نص خاص في مجلة التامين، ولا محل عندئذ لتطبيق القواعد العامة المتعلقة بالمصاريف الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. في صورة تعدد المؤمنين للعربات المشاركة في الحادث، لا تقبل دعوى التعويض القضائية إلا ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية وفقا لاتفاقية التعويض لحساب الغير، سواء اختار المتضرر المرور بالطور الصلحي أو تجاوزه إلى التقاضي.
  3. بالنسبة للمتضررين الركاب الممتطين لعربة برية ذات محرك، يتحدد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية بمؤمن العربة التي كانت تقلهم وفقا لأحكام اتفاقية التعويض لحساب الغير، ويترتب عن مخالفة هذا التحديد توجيه الدعوى ضد غير ذي صفة بما يوجب نقض الحكم لخرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.