Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76010 بتاريخ 30/9/2019 : توجيه دعوى التعويض لراكب عند تعدد المؤمنين وجوبا ضد المؤمن الملزم بعرض التسوية الصلحية
Principe juridique
- عند تعدد المؤمنين للعربات أو المجرورات المشاركة في الحادث لا يجوز للمتضرر القيام بدعوى قضائية إلا ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية وفقا لأحكام الاتفاقية المشار إليها بالفصل 149 من مجلة التامين تطبيقا للفصل 151 من مجلة التامين.
- بالنسبة للمتضررين الركاب الممتطين لعربة برية ذات محرك يستنتج من اتفاقية التعويض لحساب الغير خاصة منها الفصلين 6 و 14 أن المطالب بعرض التسوية الصلحية هو مؤمن العربة التي كانت تقلهم.
- إذا كانت الدعوى القضائية قد وجهت إلى المؤمن الملزم بعرض التسوية الصلحية فلا محل لإعمال توزيع المسؤوليات المحددة بجدول تحديد المسؤوليات المشار إليه بالفصل 123 من م ت في مواجهة المتضرر وإنما يقتصر أثرها على علاقات الرجوع بين المؤمنين حسب نسب المسؤولية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.