Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80370 بتاريخ 30/09/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني بثبوت نقص المقدرة المهنية

J P 80370/201930 septembre 2019

Principe juridique

  1. التعويض عن الضرر المهني يقوم على ثبوت حصول نقص في المقدرة المهنية للمتضرر بعد البرء التام مقارنة بوضعه قبل الإصابة، باعتبار أن معياره هو ما لحق قدراته ومؤهلاته حاضرا ومستقبلا على ممارسة نشاط مهني لا الاشتغال الفعلي أو طبيعة النشاط أو الدخل.
  2. الضرر المهني لا يفترض وإنما يكون يقينيا محققا متى ثبت بالتقرير الطبي تعلقه بنقص في المقدرة المهنية للمتضرر، ولا يشترط لاستحقاق التعويض عنه إثبات تعاطي نشاط مهني زمن الحادث.
  3. عدم التنصيص بمحضر البحث على عدد بطاقة التعريف الوطنية للمتضرر لا يمس بذاته ثبوت العلاقة السببية بين الضرر والحادث متى كانت هوية المتضرر ثابتة بمحضر سماعه وبالمؤيدات المضمّنة بالملف وثبتت العلاقة السببية بما أجري من أبحاث وتقارير طبية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.