Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73463 بتاريخ 30/09/2019 : صحة التتبعات الجزائية من أجل إصدار شيك بدون رصيد رهينة استيفاء الشهادة في عدم الخلاص والإعلام والإنذار للتنصيصات الوجوبية وفق الصيغ القانونية
Principe juridique
- تستقيم إجراءات تتبّع جريمة إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت أن شهادة عدم الخلاص والإشعار برفض الخلاص والإعلام والإنذار قد أُنجزت طبق الصيغ والتّنصيصات الوجوبية التي يفرضها الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية والنماذج الملحقة بمنشور البنك المركزي المتعلق بتطبيق أحكام الشيك.
- لا يُقبل الدفع ببطلان إجراءات الإعلام والإنذار إذا تبين من وثائق الملف أن البنك استوفى الإجراءات المستوجبة قانونا وضمن الشهادة في عدم الخلاص وبقية الوثائق كافة البيانات الوجوبية التي يستلزمها الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية.
- تخضع مراقبة محكمة التعقيب لمدى سلامة تطبيق القانون وتوافر الأساس الثابت بالملف، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية متى أحاطت بها ووازنَت بينها دون تحريف أو خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.