Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81972 بتاريخ 30/09/2012 : استئناف المحكوم عليه مدنيا يخضع لإجراءات القانون المدني

J P 81972/201230 septembre 2012

Principe juridique

  1. إذا انحصر الطعن بالاستئناف في الشقّ المدني من الحكم دون الشقّ الجزائي تعيّن على محكمة الاستئناف تطبيق قواعد الإجراءات المدنية باعتبار أن الدعوى المدنية تخضع فيما عدا آجال وشروط سقوطها لقواعد القانون المدني.
  2. لا يمتدّ نظام الطعن والإجراءات الشكلية الخاصة بالمادة الجزائية إلى الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه مدنيا وحده ما دام النزاع المعروض لا يتناول إلا الحقوق المدنية التابعة.
  3. تقدير صحة استئناف الدعوى المدنية التابعة يقوم على مطابقة عريضة الاستئناف لمقتضيات الإجراءات المدنية كلما كان نظر المحكمة منحصرا في الفرع المدني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.