Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 853 بتاريخ 23/09/2019 : قبول مطلب الاستجلاب متى قامت قرائن جدية تبرره درءا للشبهات وحفاظا على حسن سير العدالة

J P 853/201923 septembre 2019

Principe juridique

  1. يقبل مطلب الاستجلاب إذا استوفى شروطه الشكلية المقررة قانونا وكان مقدما ممن له الصفة وفقا للنص المنظم له.
  2. يستوجب الاستجلاب توفر قرائن كافية تؤسس لجدية الطلب بما يبرر نقل التعهد لضمان حسن سير العدالة.
  3. يمكن الاستجابة لمطلب الاستجلاب دون حسم في مشروعية التخوفات المثارة متى كان ذلك لازما درءا للتأويلات والشبهات وصونا لثقة المتقاضي في قضاءه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.