Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 853 بتاريخ 23/09/2019 : قبول مطلب الاستجلاب متى قامت قرائن جدية تبرره درءا للشبهات وحفاظا على حسن سير العدالة
Principe juridique
- يقبل مطلب الاستجلاب إذا استوفى شروطه الشكلية المقررة قانونا وكان مقدما ممن له الصفة وفقا للنص المنظم له.
- يستوجب الاستجلاب توفر قرائن كافية تؤسس لجدية الطلب بما يبرر نقل التعهد لضمان حسن سير العدالة.
- يمكن الاستجابة لمطلب الاستجلاب دون حسم في مشروعية التخوفات المثارة متى كان ذلك لازما درءا للتأويلات والشبهات وصونا لثقة المتقاضي في قضاءه.
Textes appliqués
- الفصل 294 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.