Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83339 بتاريخ 30/09/2019 : شمول عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- يُستفاد من أحكام العنوان الخامس من مجلة التأمين المضافة بالقانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 أنّ المشرّع وحّد نظام تعويض أضرار حوادث المرور واعتبر المؤمن مدينا أصليا ومباشرا للمتضرر لا مجرد ضامن.
- تتوسع صفة المؤمن لتشمل الأشخاص المبينين بالفصل 166 من مجلة التأمين ومن ضمنهم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بما يخول للمتضرر القيام مباشرة ضد من يحمل هذه الصفة متى تحققت حالة تدخل الصندوق.
- لا يُفهم تعداد صور تدخل الصندوق الوارد بالفصل 172 من مجلة التأمين على أنه حصرٌ يقصي عدم التأمين المطلق ما دام النص لم يستثنه صراحة وما دام المبدأ في قانون 2005 هو التغطية والاستثناء هو عدم التغطية.
Textes appliqués
- الفصل 89 من مجلة الطرقات-الفصلين 120 و 172 من مجلة التأمين-الفصل 120 و 172 و 173 من مجلة التأمين-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005-الفصل 166 من مجلة التأمين-الفصل 175 من مجلة التأمين-الفصلين 120 و 118 من مجلة التأمين-مرسوم 30 أوت 1962-الفصل 173 من قانون التأمين-الفصل 167 من نفس القانون-الفقرة الثانية من الفصل 120 من القانون المذكور-الفصل 118 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.