Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81072 بتاريخ 24/09/2019 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقييم وسائل الإثبات
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد إلى فهم وقائع القضية وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان التعليل سليما.
- تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع دون رقابة من محكمة التعقيب طالما جاء القضاء معللا تعليلا قانونيا له مأخذ صحيح من أوراق الملف ودون تحريف.
- متى حصل لمحكمة الموضوع الاقتناع وفق ما تراه من عناصر الملف وعللت وجهة نظرها، فإنها لا تكون ملزمة بالإجابة على الطلبات والدفوعات التي تعتبرها هامشية أو غير جدية أو غير جوهرية ولا تأثير لها على وجه الفصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.