Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79798 بتاريخ 24/09/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محاكم الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستندا إلى ثابت الأوراق

J P 79798/201924 septembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترتيب الآثار القانونية عنها من اختصاص محاكم الموضوع متى استندت في تعليلها إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. لا تختص محكمة التعقيب بإعادة فحص اجتهاد محاكم الأصل في وزن القرائن والأدلة، لأن ذلك يُعدّ خوضا في مسائل موضوعية لم يسندها القانون إليها.
  3. يكون الطعن التعقيبي غير وجيه إذا انصبّ على مجرّد مناقشة الأسباب التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضاءها، لكونه جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.