Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79798 بتاريخ 24/09/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محاكم الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستندا إلى ثابت الأوراق
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترتيب الآثار القانونية عنها من اختصاص محاكم الموضوع متى استندت في تعليلها إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- لا تختص محكمة التعقيب بإعادة فحص اجتهاد محاكم الأصل في وزن القرائن والأدلة، لأن ذلك يُعدّ خوضا في مسائل موضوعية لم يسندها القانون إليها.
- يكون الطعن التعقيبي غير وجيه إذا انصبّ على مجرّد مناقشة الأسباب التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضاءها، لكونه جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260 و261 من المجلة الجنائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.