Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79697 بتاريخ 24/09/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محاكم الموضوع للأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الموضوع متى أسست تعليلها على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- لا تختص محكمة التعقيب بمناقشة اجتهاد محاكم الأصل في وزن الأدلة ما دام الطعن يقتصر على مجادلة المحكمة في صحة ما استخلصته من عناصر الإثبات دون إبراز خرق للقانون.
- يكون الطعن التعقيبي غير وجيه إذا انصب على الجدل الموضوعي المتعلق بتقييم أقوال المتهمين والقرائن بدل بيان مطاعن قانونية تمس من سلامة تطبيق القاعدة القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 131 من المجلة الجنائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.