Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85269 بتاريخ 20/09/2019 : بطلان إجراءات التتبع عند خلو محضر الإعلام بعدم الدفع والإنذار من تاريخ إصدار الشيك وتاريخ عرضه للخلاص

J P 85269/201920 septembre 2019

Principe juridique

  1. يترتب بطلان إجراءات التتبع إذا استخلصت محكمة الموضوع من وثائق الملف وجود خلل إجرائي جوهري على معنى أحكام الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية، متى كان هذا الخلل مؤثرا في سلامة الإجراءات المؤسسة للتتبعات.
  2. تقدير محكمة الموضوع لمدى استيفاء الإجراءات وللقيمة الثبوتية لوثائق التتبع، متى كان مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا، يعد من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للعناصر الواقعية وتقديرها للأدلة دون بيان خرق للقانون أو قصور مؤثر في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.