Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86780 بتاريخ 13/09/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم إيداع محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم
Principe juridique
- يترتب عن أحكام الفصل 263 مكرر من م.ا.ج سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه بإتمام موجباته الإجرائية المنصوص عليها قانونا.
- يعد عدم تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم إخلالا جوهريا بإتمام مقتضيات الطعن موجبَه سقوط الطعن طبقا للفصل 263 مكرر من م.ا.ج.
- عند تحقق موجب السقوط المقرر بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج ترفض محكمة التعقيب مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل أوجه الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.